السيد البروجردي

147

جامع أحاديث الشيعة

( 30 ) باب انه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة في جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم أو كانوا في السفر 4725 - ( 1 ) يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم - 1 - من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا ( شيئا - قرب الإسناد ) . 4726 - ( 2 ) يب 321 - صا 419 - الحسين ( بن سعيد - صا ) عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئلته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : ( نعم و - يب ) يصلون أربعا ، إذا لم يكن من يخطب . وتقدم في رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 11 ) ان الجمعة مع الامام ركعتان ، قوله عليه السلام : إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات ، وان صلوا جماعة ويلاحظ مرسلة فقيه ( 5 ) فإنها تدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، قوله عليه السلام ، صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى رواية جميل ( 8 ) قوله : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، وفى رواية ابن مسلم ( 9 ) نحوه .

--> 1 - بها - قرب الإسناد